من الفقه الميَسر

صلاة المنفرد

المصلي المنفرد، أي الذي يصلي وحده وليس في جماعة، يؤدي صلاته كما يؤديها الإمام في صلاة الجماعة تمامًا، مع فارق واحد: ذلك أنه لا يجهر فيما يجهر الإمام فيه، فيقرأ القرآن، ويكبِّر، ويسمِّع بدون أن يرفع صوته، فتكون تلاوته الفاتحة وشيئًا من القرآن، والتكبير (الله أكبر)، والتسميع (سمع الله لمن حمده)، والتسليم (السلام عليكم) سرًا.

صلاة الجماعة

المسلم مُكلّف بأن يصلي الفرض (الصلاة المقررة أو المكتوبة) في جماعة مع إخوانه المسلمين، وقد شُيّدت المساجد لهذا الغرض، ويخبرنا الحديث النبوي أن ثواب صلاة الجماعة أعظم من ثواب الفرد بسبع وعشرين مرة. وينبغي أن يُقدّم إمام لصلاة الجماعة، وبقدر الإمكان يُختار بحيث يكون مشهودًا له بالتقوى وأقرأهم للقرآن الكريم.

ويمكن أن يكون تعيين إمام الصلاة بمعرفة السلطة الدينية إذا كانت قائمة، كأن يكون للمسلمين خليفة، وعلى المسلمين أن يتَّبعوا الإمام المختار أو المعيَّن في الصلاة، حتى وإن ظن البعض أنه غير كُفء للإمامة، والمسلم الذي يشك في جدارة إمام بأن يقود الصلاة، يكفيه أن يتبع تعاليم المصطفى الواردة في هذا الحديث:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله :

“الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، بارًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر”.

وإذا اجتمع مسلمان أو أكثر وحان وقت الصلاة المقررة، وكانا على مسافة بعيدة عن المسجد المشيَّد للصلاة، لا يجوز لهما أن يصليا الفرض منفردين، بل عليهما أن يصلّيا جماعة.

فإذا كانت الجماعة من رجُلين فقط أمَّ الصلاة أحدهما، بحيث يقف الثاني بجواره عن يمينه. فإذا كانت الجماعة في المنزل مثلاً وتتكون من رجل وزوجته أو بنته أو أخته،، فعليها أن تقف عن شماله.

وإذا كانت الجماعة من رجلين وانضم إليهما ثالث او أكثر، فعلى المصلين أن ينتظموا في صفِّ خلف الإمام، بحيث يظلُّ الإمام في الوسط بالنسبة لهم، وإذا كان المكان لا يسع صفين فلا مانع أن يقف المصلون في صف واحد والإمام في وسط الصف نفسه، يرى بعض الفقهاء -إذا تعددت الصفوف- أن يكون في الصف الأخير اثنان على الأقل من المصلين. ويسمح هؤلاء الفقهاء للمصلى القادم أن يسحب برفق أحد المصلين من طرف الصف الخلفي لينضم إليه، ويقفا سويًا في صف واحد، ولكن بعض المدارس الفقهية لا تشجع على هذا الفعل، لما ينجم عنه من تشويش وإزعاج للمصلي الذي يُسحب للخلف.

ملاحظات ينبغي تذكرها:

1-أخبرنا رسول الله أن الصلاة في الصف الأول خلف الإمام أكثر ثوابًا من الصف الذي يليه، ذلك لأن المصلي الذي يأتي مبكرًا ليأخذ مكانه في الصف الأول وينتظر الصلاة يشتغل بذكر الله تعالى أكثر ممن يصل بعده في الصف التالي.

ومن توجيهات النبي إتمام الصف الأول قبل البدء في صف تالٍ، وهذا يوضح فرصة المصلي بالصف السابق في أن يذكر الله تعالى قبل من يأتي عند بدء الصلاة ويدخل في الصفوف.

2-إذا وصل أحد المصلين بعد بداية الصلاة، فعليه أن يدخل فيها في الوضع الذي يجد المصلين عنده، فلو وجدهم مثلاً راكعين ركع معهم، أو قاعدين قعد معهم، أو ساجدين دخل في الصلاة من وضع السجود، وعندما يفرغ الإمام من الصلاة بالتسليم يقوم هذا المصلي ليؤدي منفردًا كل الركعات التي فاتته من صلاة الجماعة.

3-تتكون الصلاة من وحدات، كل منهما يسمى ركعة، فالصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وكل من الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات.

وتتكون كل ركعة من الأعمال الأساسية التالية:

ا- وضع الوقوف مع وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر (قيام).

ب- وضع الانحناء مع وضع الكفّين على الركبتين (ركوع).

ج- القيام مع إسدال الذراعين إلى الجانبين (قومة).

د- وضع السجود مرتين في كل ركعه (سجدة).

ه- وضع الجلوس بين السجدتين (جلسة).

و- وضع الجلوس بعد ركعتين وبعد الركعة الأخيرة (قعدة).

فإذا لحق المصلي بالجماعة قبل أو أثناء الوضع (ب) أي الركوع احتُسب له هذه ركعة كاملة، ولا حاجة لأن يؤديها بعد انتهاء صلاة الجماعة. أمّا إذا دخل الصلاة في أي وضع بعده فعليه أن يؤدي هذه الركعة بأكملها بعد صلاة الجماعة وتسليم الإمام.

4- إذا بدأت صلاة الجماعة فلا يجوز لأحد حاضر أن يدخل في صلاة سُنة او نَفل، أما إذا كان يؤدي إحدى السُنن أو النوافل قبل أن تبدأ صلاة الجماعة، ووجد نفسه وسط المصليين، فعليه أن يُنهي صلاته على الفور ويدخل مع الجماعة.

ولكن إذا كان بعيدًا عن صفوف المصلين، فيمكنه أن يُتم صلاته هذه شريطة ألّا يفوته جزء كبير من صلاة الجماعة، وإلا أنهى صلاته ودخل مع الجماعة.

5- إذا كانت صلاة الجماعة قد بدأت فلا يصح من الذين وصلوا متأخرين أن يهرعوا إلى الصلاة في عجلة وهرولة، بل ينبغي عليهم أن يأتوا إلى الصف في خشوع وهدوء.

6-احترامًا لكرامة السيدات وحرمتهن لا تكون صفوفهن أمام صفوف الرجال أثناء الصلاة، ولذلك يقفن دائمًا خلف الصف الأخير للرجال، وهذا يتيح لهن حرية تامة في أداء الصلاة دون حرج من وجود الرجال، ومن الأنسب أن يكون لهن مكان منفصل مستور. ويتضح من هذا انه لا يجوز لسيدة أن تؤم الرجال في الصلاة، وإنما يجوز لها إمامة الصلاة مع جماعة من النساء، وكذلك يجوز أن تؤم الأولاد والبنات معًا إذا كان الجنسان من الصغار. أما الرجال البالغون فلا يصح أن يصلوا خلف إحدى السيدات.

7- لا يجوز للسيدة أن تؤذن لصلاة الجماعة. كما أن السيدة التي تؤم الصلاة تقف وسط الصف الأول وليس في صف واحد أمام المصليات كما هو الحال مع الرجال.    

يتبع

Share via
تابعونا على الفايس بوك