انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في الباكستان

انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في الباكستان

مصطفى أحمد

حققتها وفضحتها وأكدتها لجنة القضاة الدولية

إعداد وتقديم: مصطفى أحمد

الأحمديون محرومون من الحقوق الشرعية

  1. تعاني الطائفة الأحمدية من التمييز في الاستخدام والتوظيف، كما أنها محرومة من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. ومن ناحية أخرى، لم تتخذ السلطات المختصة – كما يبدو – أية إجراءات لوضع حد للحملات التي تُشَنُّ عليهم جسدياً، وكذلك على أماكن عبادتهم، كما أنها وقفت مكتوفة الأيدي إزاء أولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات. إن الطائفة الأحمدية محرومة عملياً من كل حقوقها المشروعة. لقد استمرت هذه الحالة حتى بعد رفع الأحكام العرفية.

قانون العقوبات ضد صنوف الإيمان

  1. مع تبني الأمر المرقم 20 عام 1984 – وأثناء الأحكام العرفية أيضاً – حصل تدخل مباشر أكثر في المعتقدات والممارسات الدينية للطائفة الأحمدية. إن هذا الأمر – ومن جراء ادخال باب 298 ب، 298 سي في قانون العقوبات الباكستاني – جعل الطائفة الأحمدية عرضة للسجن لمدة ثلاث سنوات، لجملة من النشاطات التي توحد بين إيمانهم وبين الدين الإسلامي، أو التي تسعى إلى نشره.. وأكثر من هذا وذاك، فإن أي أحمدي: “يطرح نفسه على أنه مسلم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يشير إلى إيمانه على أنه إسلام، أو يبشر بإيمانه، أو ينشره، أو يدعو آخرين لقبول إيمانه بالكلام، منطوقاً أو مكتوباً، أو بتصويرات منظورة، أو بأية طريقة تسيء إلى المشاعر الدينية للمسلمين، بأية طريقة كانت، فإنه معرّض للسجن أيضاً. (باب 298 سي)
  2. ما هذه الإضافات إلى قانون العقوبات الباكستاني، إلا لفرض تقييدات صارمة على الحرية الدينية للطائفة الأحمدية. إن الأحمديين محرومون من الانتفاع من كثير من الأعراف والمصطلحات الإسلامية التي هي جزء لا يتجزأ من ممارساتهم الدينية التقليدية. وأنكى من ذلك، إنه ينتظر منهم، أن ينكروا معتقداً أساسياً من معتقداتهم، وذلك نتيجة منعهم من ربط أنفسهم أو ربط إيمانهم بالدين الإسلامي، بأية طريقة كانت. وعلى هذا فإنه يتعذر عليهم أيضاً، أن ينشدوا هدي آخرين من المسلمين بسبب الشروط المتعلقة بنشر الدعوة. لقد وُضعت بعض الجنايات بمصطلحات فضفاضة غير موضوعية، مما ترك للمحاكم حرية واسعة في التصرف والاختيار والهوى، ومن الصعوبة بمكان – والحالة هذه – أن يعرف المرء سلفاً، إن كان هذا الباب في القانون، أو ذاك، قد أخطأوا فيه. ويصح هذا أكثر ما يصح، على ما حرِّم على الأحمديين من الظهور بمظهر المسلمين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الإساءة “بأية طريقة كانت” للمشاعر الدينية للمسلمين. إن الأعمال المختلفة التي عوقب من أجلها الأحمديون، لتبرهن على ما نقول.

دعاوي جنائية عديدة

  1. منذ تبني الأمر رقم 20، فإن الدعاوي الجنائية ضد الأحمديين الذين خالفوا فقرات ذلك الأمر، تعدت الحصر. وقد نما إلى علم البعثة التي ذهبت إلى الباكستان، أن قضايا كثيرة، اتُّهم بها الأحمديون، أو صدرت بحقهم عقوبات بالسجن، لمجرد أنهم عرضوا استشهادات بالقرآن.. لمجرد أنهم يعرضون في حوانيتهم (الكلمة الطيبة).. لمجرد أنهم طبعوا آية من القرآن على بطاقة زواج.. لمجرد أنهم يصلون في المسجد.. لمجرد أنهم يؤذنون.. وهناك تقارير أخرى تفيد بأن السلطات بالباكستان، قدمت الأحمديين للمحاكم إما لأنهم استعملوا الصيغة الإسلامية (السلام عليكم) أو لأنهم كانوا يجلسون في (الاعتكاف).
  2. “بالإضافة إلى تلك الدعاوي، فإن عدداً كبيراً من المطبوعات التي تتعلق بمعتقدات الأحمدية، أُحْرِقَت.”

قلق شديد من جراء القيود الأخرى

  1. “إن المرامي من وراء الأمر رقم 20، وخاصة فيما يتعلق بالظهور بمظهر المسلم، واسعة لا تحد، وقد استعملت لإنزال العقاب بالأحمديين الذين يقيمون الشعائر الأساسية لإيمانهم. وأكثر من ذلك، فإن الأحمديين قلقون غاية القلق، بأنهم سيجرون إلى المحاكم في المستقبل، لأنهم يدفعون الزكاة، أو يؤدونفريضة الحج، أو يصومون رمضان، أو حتى لأنهم يرتدون ملابس لها علاقة بالمسلمين.”
  2. “ما من شك إذن، أن الأمر رقم 20، لم يُنتج عنه سوى تحديد حرية الأحمديين في ممارسة دينهم، أو إظهار تدينهم.”
  3. “إن القيود التي خلقها الأمر رقم 20، وتمَّ فرضها الآن، أصابت اللبّ من ممارسة الأحمديين لإيمانهم.”
  4. “إن الإشارة الرسمية للأحمديين، هي القاديانيون، وفي استمارة طلب جواز سفر، يعلن المسلمون أنهم.. يعتبرون مرزا غلام أحمد القادياني نبياً كاذباً، ويعتبرون أتباعه أيضاً.. غير مسلمين. وإيضاح كهذا يطلب من كل واحد يتقدم لوظيفة حكومية.”
  1. “بالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين يلقون خطباً معادية تماماً للأحمديين.”

مساجد الأحمديين، تُدنس، تُنهب، وتدمَّر

  1. هكذا نُهِب مسجدهم بمران، ومن ثم هُدِّم، بوقت قليل بعدما قام البوليس في السابع عشر من أغسطس/ آب باعتقال جميع الأحمديين الذين اجتمعوا للصلاة هناك.”
  2. لم تتخذ السلطات أية إجراءات ضد هؤلاء الذين اشتركوا في تهديم المسجد، رغم المعلومات، والتصاوير التي التقطت ونشرت في الصحف.. من ناحية أخرى نشرت الصحيفة اليومية NAWA-I-WAQT تقريراً في اليوم الثامن من سبتمبر/ أيلول مفاده أن اتفاقاً قد تم بين الحكومة ومجلس ختم النبوة العالمي، بعدم إعادة بناء المسجد.
  3. كما دمِّر أيضاً مسجد أحمدي في RAHWALI، أما المساجد الأحمدية في BHAKER و JHANG SADAR فقد أضرمت النار فيها.
  4. وهناك عدد من المساجد الأحمدية خُتمت بالشمع الأحمر، بناء على تعليمات صدرت من المسؤوليين المحليين. مثلاً أغلق المسجد في QUETTA ووضع تحت حراسة الشرطة في اليوم التاسع من مايو/أيار، وفي تلك الأثناء خُتم المسجد بالشمع الأحمر. وقد خابت كل المساعي للاعتراض على ختم المسجد، ولم تستجب السلطات المعيات إلى الطلبات بإيجاد مكان آخر لإقامة الصلاة. الأحمديون في الوقت الحاضر يقيمون صلاتهم في كراج للسيارات.
  5. خُتمت مساجد أحمدية أخرى في كل من GUJRAT وMUSEWALA وSAHIWAL بناء على أوامر من حاكم المنطقة.

 

مرسوم القانون الجنائي (تعديل) 1986 فقرة 295 سي

  1. إجراءات أخرى اتخذت أو في طريقها إلى التطبيق العملي للسيطرة على نشاطات الجماعة الأحمدية.. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أقر مجلس النواب مرسوم القانون الجنائي (تعديل)، 1986، الذي أضيف إلى قانون الجزاء الباكستاني.

وهذا المرسوم يشترط:

“كل مَن يدنّس ويشوه اسم النبي محمد بالكلام، منطوقاً أو مكتوباً، أو بالتصوير المنظور، أو بالتلميح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سيعاقب بعقوبة الموت أو السجن المؤبد، ويكون معرضاً أيضاً للغرامة.”

إن تهمة التجديف الجديدة هذه، مع العقوبة القاسية جداً، ستجعل أمر الطائفة الأحمدية أكثر صعوبة في ممارسة عقيدتهم، وذلك أن تطبيق التشريع السابق قد مهّد الطريق عمليا لامتحان تعاليمهم، وليس هناك من شك بأن الادعاء الخاص بنبوة مرزا غلام أحمد، ومهما عزز هذا الادعاء بالشروط والأسباب، فإنه سيعتبر – بلا ريب – تشويها للنبي محمد ، ولكن أي اعتقاد آخر يؤمن به الأحمدي تقريباً، أو بمجرد اقراره بأنه أحمدي سيعتبر بمثابة تشويه أو تنجيس بالتجنّي، أو بالغمز، أو بالإيحاء.

مرسوم طبع القرآن الكريم ونشره

  1. قدمت الحكومة لائحة إلى مجلس النواب، وبهذه اللائحة تكون الحكومة قد زادت من نفوذها لإيقاف مطبوعاتهم (أي مطبوعات الأحمديين). إن لائحة المجلس القومي رقم 12 عام 1986، كان الغرض منها أن تكون مرسوم طبع القرآن الكريم، وقدمت.. حتى “تشترط العقوبة لكل كاتب غير مسلم، يترجم أو يفسّر، أو يعلّق على آية من القرآن الكريم منافية لاعتقاد المسلمين”.. وعقوبة انتهاك هذا المرسوم ثلاث سنوات في السجن.

على الرغم من أن الأمر رقم 20 لعام 1984 أثبت فعاليته في ضمان أيقاف كثير من مطبوعات الأحمديين، بما في ذلك، القرآن إلا أن هذه التهمة الجنائية الجديدة تكمن فيها قوة إيقاف أي شيء يتعلق بإيمانهم الذي يختلف معهم عليه المسلمون غير الأحمديين.

اقتراح مجلس الأيديولوجية الإسلامية

  1. إن كثيراً من التطورات الحديثة قد صدرت حقيقة عن مجلس الأيديولوجية الإسلامية، فزادت من مخاوف كثير من الأحمديين، ذلك أن اقتراحاً آخر من مقترحات المجلس سيجري تبنيه تباعاً، وهو القاضي بأن تهمة جناية الردة ستوجه ضد أي مسلم ينكر الدين الإسلامي، أو أياً من أصوله (مثل أن نبوة محمد خاتمة النبوات)، وتكون عقوبته الموت.
  2. “وبغض النظر عن تعرض الأحمديين للتقيدات بشأن ممارستهم لعقيدتهم والجهر بها، فإنهم محرومون أيضاً من الحقوق المدنية والإسلامية الأخرى.. إن إعادة تصنيف الأحمديين، على أنهم غير مسلمين، في حد ذاتها تعني أنهم لم يعودوا مؤهلين لمراكز معينة.”
  3. “لقد تكرر أيضاً رفض السماح للأحمديين بعقد اجتماع سنوي للاحتفال في المقر الرئيسي RABWAH. وزعمت السلطات أن هذا الرفض جاء لأسباب تتعلق بسياسة الأمة، حتى وإن كانت الأكثرية التي تعيش في تلك المنطقة من الأحمديين، ومعظم الأراضي فيها هي أراضيهم. أكثر من ذلك، إن المسلمين من غير الأحمديين هناك، سمح لهم بعقد اجتماعات هناك.”
  4. الإهانة الأخيرة كانت في إعادة تعيين أماكن دفن الأحمديين، وإعادة نبش قبور موتاهم ودفنهم ثانية.. لقد حدث هذا في إقليمي البنجاب والسند.

تقرير المحامية كارن بيكر

تمثيل خاص

محامو حقوق الإنسان

منظمة قانونية استشارية

(يناير/ كانون الأول 1987)

الحركة الأحمدية في الإسلام طائفة من الإسلام. يعتقد الأحمديون أنهم مسلمون ويسلكون ويعبدون كمسلمين. ولهم بعض اختلافات مذهبية مع الطوائف الإسلامية الأخرى وهم لهذا السبب طائفة منفصلة. يتراوح عدد الأحمديين بالباكستان بين ثلاثة ونصف إلى أربعة ملايين، وهذا مما يجعلهم طائفة صغيرة نسبياً بين الطوائف الإسلامية العديدة بالباكستان.

نشِر الأمر رقم 20 خلال فترة (الخامس من يوليو/ تموز 1977 وديسمبر/ كانون الأول 1985، ومن جرائه حكم الرئيس ضياء الحق بسلطات القانون العرفي. بيد أن رفع القانون العرفي في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول 1985، لم ينتج عنه إلغاء الأمر رقم 20 بدلاً عن ذلك، بقي ذلك الأمر نافذ المفعول بسبب فتوى الدستور (التعديل الثامن) الذي يشترط على أن جميع أوامر الرئيس وأحكامه مثبتة ومتبناة، ومقررة، مع وجود أي حكم صادر عن أية محكمة ولأن سبب مهما كان. مما لا نزاع فيه أن الأمر المرقم 20 ينتهك حرية دينية للأحمديين.

إن الأمر المرقم 20 لا ينتهك فقط حقوق الإنسان في حقل الحريات الدينية، لأنه يبيح حجز الأفراد وسجنهم لأنهم يمارسون حقوقاً مسموحاً بها، ولكنه أيضاً ينتهك حق الحرية الفردية، وحق العتق من الحجز والتوقيف الاعتباطيين. يعتبر الحجز والتوقيف اعتباطيين في نظر قانون حريات الإنسان إذا تعارضاً مع حق الحرية الفردية وحق ممارسة حقوق الإنسان. وحقيقة أن الاعتقال والحجز من مواد القانون القومي، فإن ذلك لا يجعله مناسباً في نظر القانون الدولي. فالاعتقال او الحجز قد يكونان اعتباطيين في القانون القومي. وينتهك الأمر المرقم 20 أيضاً، حقوق الإنسان لأنه يمنع كل وسيلة شرعية، وأضيف إلى ذلك الآن منع الوسيلة الشرعية التي تضمنها الدستور (التعديل الثامن) أن قانون حقوق الإنسان العالمي يطالب بـ “وسيلة ناجعة تتخذها المحاكم القومية المعنية ضد الإجراءات التي تنتهك الحقوق الأساسية.

ما زال الأمر المرقم 20 يتلقى باستمرار الشجب في الأمم المتحدة، ففي جلسة عام 1986، عالجت هذا الموضوع لجنة حقوق الإنسان وكثير من الحكومات والمنتظمات غير الحكومية تحت الفقرة 23 من جدول الأعمال (انتهاكات صارخة).

تحريض الحكومة للتعصب ضد الأحمديين

لم تكتف حكومة الباكستان باضطهاد المسلمين الأحمديين، وذلك بإعلانها للأمر المرقم 20، وباعتقالاتها المستمرة والتوقيف الاعتباطي للطائفة الأحمدية وتقليص الحقوق المصانة، بل إن المسؤولين الحكوميين يواصلون التحريض العلني ضد الطائفة الأحمدية. إن الحكومة بهذه الأعمال تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي، الذي يطالبها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع التمييز.. في جميع نواحي الحياة المدنية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، ولإلغاء التشريع، حيثما كان ضروريا، ولاتخاذ إجراءات مناسبة للقضاء على التعصب. إن المسؤولين الحكوميين، وكذلك الحكومة نفسها تنتهك الباب المرقم 153 أ من قانون العقوبات الباكستاني، الذي ينص في قسم وثيق الصلة بهذا الموضوع:

كل من يحرك أو يحث.. بالكلمات.. بحجة الدين، على النفرة أو العداوة أو الكره، أو البغضاء بين الجماعات أو الطوائف الدينية أو (ب) يقترف أو يحث أي أشخاص آخرين لاقتراف أي عمل من شأنه الإخلال بالانسجام بين الجماعات الدينية المختلفة، بأية ذريعة كانت.. فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.”

إن الحكومة حرّضت على التعصب عمليا بطريقتين بغيضتين، بالخطب التي يلقيها المسؤولون على جمهور الناس، وبالتجديف ضد الطائفة الأحمدية.

قضايا أخرى تتعلق باضطهاد الجماعة الأحمدية

  1. التمييز في التوظيف والاستخدام

حرم أفراد الجماعة الأحمدية من التوظيف، كما أنهم سرحوا من الخدمة، أو أنزلت درجاتهم في الخدمة، وفصلوا من العسكرية، وفصلوا من المدارس.

  1. حملات ضد المساجد الأحمدية وتشويهها

كثيراً ما شُنت حملات على المساجد الأحمدية، وكثيراً ما شوهت، بمشاركة من الحكومة. مثلاً، وفي الوقت الذي كانت فيه كاتبة التقرير تغادر الباكستان، شنت حملة على المسجد الأحمدي في QUETTA (بلوتشستان). وبناء على الأمر الذي أصدره أنور سليم أحمد، حاكم المنطقة في اليوم التاسع من مايو، أيار عام 1986، فقد كان هناك “حشد عنيف هائج يتألف من أكثر من (700) شخص (MAULVIS) يقودهم علماء دين، يطالبون بعنف بوضع اليد على IBADAT-GAH (وهو مكان للعبادة). وطلب الأمر من الأحمديين أن يسلّموا مسجدهم إلى الحكومة. ولم يجر توقيف أيّ “من الحشد العنيف”. بيد أن الأحمديين الذين كانوا يقيمون الصلاة في المسجد في ذلك الوقت، وعددهم خمسة وثمانون شخصاً، وضعوا رهن الاعتقال. وقد جرح أربعة وكانت جراح واحد منهم خطيرة.

وفي أواسط أغسطس/آب عام 1986، قامت جماعة كبيرة بهجوم على المسجد الأحمدي في مردان، وكان من بين المهاجمين الشرطة، ومساعد مندوب الحكومة في المنطقة. وقد جرى في ذلك الهجوم، اعتقال 90 أحمدياً كانوا في المسجد يقيمون صلاة العيد. قضى ذلك الحشد من الساعة الثامنة صباحاً، إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، وهم يتلفون المسجد، ويحرقون الكتب. وقد أعلن مولانا عزيز الرحمن الناطق العالمي باسم مجلس حفظ ختم النبوة أنه قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة مفاده أن المسجد لن يسمح بإعادة بنائه، وأن الحكومة لن تتخذ أي إجراء ضد الأشخاص الذين هدموا المسجد، وكان من بين الذين شاركوا في التهديم أعضاء في المجالس القومية والإقليمية.

الدكتورة كارن بيكر

أغسطس/آب 1987

الدكتورة كارن بيكر، معروفة عالمياً، كمدافعة عن حقوق الإنسان. وقد ألقت كلمة بالنيابة عن “المدافعين عن حقوق الإنسان” في اللجنة الفرعية في جلستها التاسعة والثلاثين في اليوم الثامن والعشرين من أغسطس/ آب عام 1987. ومما جاء في كلمتها تلك:

يواصل الجنرال ضياء الحق – وبحماسة مطردة – اضطهاده لقرابة أربعة ملايين من طائفة الأحمدية المسلمين. أن التعصب ضد الأحمدية بلغ درجة الاضطهاد والملاحقة بالإعلان عن الأمر رقم 20 في أبريل/نيسان عام 1984. قامت المتحدثة برحلة إلى الباكستان للتحري واستطلاع جلية الأمر شخصياً، وبحزن شديد أفادت بأن الوضع أسوأ مما كان متوقعاً.

ففي خلال مهمتنا في الباكستان، قدمت لنا سجلات المحاكم الرسمية لمئات من القضايا عن الأحمديين الذين كانوا محتجزين، أو يقضون مدد محكومياتهم نتيجة نشاطات قاموا بها مثل إظهار الكلمة قائلين “السلام عليكم” أو حضور طقوس عبادتهم. وقال أحد رجال الدين البارزين الموالين للحكومة، بأن غرضهم هو طرد الطائفة الأحمدية من الباكستان، وحجز هؤلاء الذين يبقون، وتدمير أو وضع اليد على الممتلكات الدينية للطائفة الأحمدية.

وفي المقابلة التي أجرتها المتحدثة مع الجنرال ضياء الحق في الخامس من مايو/ أيار عام 1986، اعترف بأن المواطنين بالباكستان لا يمكنهم الاحتجاج على قرارات الحكومة.

وذكر أيضاً للمتحدثة بأن الطائفة الأحمدية “أساءت إليه شخصياً”، وإنه بات من واجبه أن يقضي على المهرطقين قضاء مبرماً”. وأقر أن الأمر رقم 20 انتهك حقوق الإنسان، ولكنه ذكر “إنه لا يهتم”.

مقاصد اضطهاد الطائفة الأحمدية

تصاعد مؤخرا اضطهاد الطائفة الأحمدية مع إعلان تعديل مرسوم القانون الجنائي المتعلق بتشويه سمعة النبي، لعام 1986، الذي يعطي حق إصدار عقوبة الموت للذكور، والسجن المؤبد للإناث، الذين “يشوهون الاسم المقدس للنبي محمد”.

ذكر الرئيس ضياء الحق للمتحدثة، أنه يعتبر الطائفة الأحمدية تلوث النبي المقدس. لقد وصلتنا معلومات تحققنا من صحتها أمس فقط، تشير إلى أن الأحمديين يحاكمون الآن تحت طائلة هذا القانون، بدلاً من الأمر العسكري رقم 20 وعلى هذا فإن الأحمديين يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لمجرد أعمال لا تعدو أن تكون إظهار الكلمة.

وكما قالت المتحدثة للجنرال ضياء الحق، بأن قانون حقوق الإنسان لن يغير من هوى الشخص المتعصب. إنه فقط لكبح يد الحكومة. إننا نأمل أن حكومة الباكستان ستضع حداً على الفور لملاحقة واضطهاد الأحمديين، بدون اضطرار المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء آخر.

 

لجنة حقوق الإنسان

الوضع بالباكستان

اللجنة الفرعية لمنع التمييز ورعاية الأقليات

  1. تعبر عن قلقها الشديد من جراء إعلان الباكستان للأمر رقم 20 الصادر في اليوم الثامن والعشرين من إبريل/نيسان عام 1984، الذي ينتهك حق حرية الأفراد وسلامتهم، وحق عتقهم من الحجز والتوقيف الاعتباطيين، وحق حرية التفكير، والتعبير، والضمير والدين، وحق الأقليات الدينية في التصريح بدينهم وممارسة شعائرهم، وحق الإصلاح القانوني الفعال.
  2. وأكثر من ذلك فإنها تعبر عن قلقها الشديد، وذلك لأن الأشخاص الذين اتهموا وحجزوا بحجة انتهاكاتهم للأمر رقم 20، تعرضوا بالدليل القاطع لأنواع شتى من العقاب، وإلى مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، وأن المجموعات المتضررة – ككل- تعرضت إلى التمييز في التوظيف والاستخدام والتعليم، وإلى تشويه ممتلكاتها الدينية وهدمها.
  3. تناشد لجنة حقوق الإنسان بمطالبة حكومة الباكستان لإلغاء أمر رقم 20 وإعادة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع الأفراد الذين يقعون في نطاق سلطتها.
  4. إخطار لجنة حقوق الإنسان، بالوضع بالباكستان، وهو وضع تكمن فيه أسباب هجرة جماعية، وخاصة بالنسبة لأفراد الطائفة الأحمدية.

توقيف وسجن أفراد الطائفة الأحمدية بالباكستان

إن منظمة العفو الدولية قلقة، وذلك منذ تعديل قانون العقوبات الباكستاني، بأمر جمهوري جديد في أبريل/نيسان عام 1984. إن الطائفة الأحمدية بالباكستان تتعرض للتوقيف والسجن، بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدينية، وهذه الإجراءات منافية للمعايير العالمية المشابهة، التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنافية لإعلان الأمم المتحدة عام 1981 عن إزالة كل أنواع صيغ التعصب، والتمييز المبني على الدين أو المعتقد. وعلى هذا فإن منظمة العفو الدولية، حثت حكومة الباكستان على سحب تعديلات قانون العقوبات، تلك التعديلات التي تمسُّ الطائفة الأحمدية، كما حثتها على السماح بحرية الدين لمواطنيها كافة.

في أبريل/نيسان عام 1984 أعلن الرئيس ضياء الحق، الأمر 20 معدلاً فيه قانون العقوبات، وحرّم على الأحمديين أن يسموا أنفسهم مسلمين، كما حرم عليهم أن يقوموا بطقوس الإسلام في عبادتهم، ويقوموا بالوعظ بإيمانهم ونشره. إن العقوبات تحت طائلة تلك التعديلات تشمل عقوبة ثلاث سنوات بالسجن. إن المرسوم الجمهوري وتعديلات قانون العقوبات واجهت اعتراضاً لكونها منافية لأحكام الإسلام. وقد اتخذ ذلك الاعتراض صورة من العرائض تقدم بها أفراد الطائفة الأحمدية إلى المحكمة الشرعية الفيدرالية، وإلى المحكمة العليا، إلا أن العرائض رفضت في كلتا المحكمتين.

لقد تسلمت منظمة العفو الدولية، منذ إعلان أمر رقم 20، عام 1984 تقارير لا تحصى عن حجز الأحمديين في طول البلاد وعرضها، وقد اتهم العديد منهم، لأنهم صرحوا بأنهم مسلمون، أو أنهم استعملوا ألقاباً إسلامية، أو صيغاً إسلامية في المخاطبة والحوار، أو أنهم قاموا بشعائرهم الدينية، أو أنهم يتملكون، أو يوزعون مؤلفات عن دينهم. بالإضافة إلى ذلك تعرضت أماكن عبادة الطائفة الأحمدية إلى الهجوم من قبل غير الأحمديين الذين قاموا بمسح الآيات القرآنية من الجدران.  ومما يذكر أن الأحمديين عرضة للتمييز في التوظيف والاستخدام والتعليم على سبيل المثال، إن بعض المراقبين لاحظوا بأن الوضع سُمح له أن يتطور بحيث يصبح الأحمديون فيه معرضين للهجوم والمضايقة والاستفزاز من قبل أناس غير أحمديين، بدون سلطات تفرض القانون، وتعطى الحماية للمواطنين. لقد قتل عدة من الأحمديين البارزين، وفي معظم الحالات لم تجر أية اعتقالات لحد الآن، فيما يتعلق بتلك الجرائم.

الأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

لجنة فرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات

بيان من جمعية مقاومة الرق من أجل حماية وصيانة حقوق الإنسان (28/8/1988)

في السادس والعشرين من ابريل/نيسان عام 1984 اتخذ دكتاتور باكستان العسكري في ذلك الحين، خطوة مشكوكاً فيها لإبادة الجماعة الإسلامية الأحمدية بالباكستان. وما من عجب، أن الصحف الغربية أسمته بحق بأنه “ملأ في بزة عسكرية”. وكان سبب اتخاذ تلك الخطوة أن الدكتاتور العسكري لم يكن ليتفق مع بعض معتقداتهم الدينية. وتحت قرار عسكري يدعى أمر رقم 20، فإن الملايين من مسلمي الطائفة الأحمدية، قد حرموا بين عشية وضحاها من الحقوق الإنسانية الأولية، كما أن حرية إقامة الفروض والمعتقد قد أنكرها الدكتاتور العسكري عليهم، وبهذا منع عنهم بعقوبة السجن والغرامات الضخمة؛

أ.أن يصرحوا بعقيدتهم،

ب.ويمارسوا إيمانهم

ج.وينشروا عقائدهم.

لقد نظرت منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى الأمر رقم 20، على أنه انتهاك صارخ لأكثر مواد حقوق الإنسان الأساسية، وهي الحقوق التي عززتها لائحة منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيدتها مؤتمرات كثيرة أخرى. في أعقاب أمر رقم 20، ضربت حقوق الإنسان الأساسية للجماعة الإسلامية الأحمدية عرض الحائط، لا من ناحية نظرية فقط، ولكن من ناحية عملية وبدرجة أكبر. إن حكومة الجنرال ضياء انتفعت من خدمات الملالي السيء السمعة من ذوي الميول الأصولية – على ما يزعم – للتجسس على أفراد الطائفة الأحمدية – كما يشاؤون -، وبالتالي لاضطهادهم ومضايقتهم باتهامات باطلة. لقد أعطى الأمر رقم 20 للغلاة الرخصة، كما جعل عملياً، الجماعة الأحمدية العزلاء ملاحقة شرعياً. وهذا مما جعل حياة المسلم الأحمدي بالباكستان، وشرفه وممتلكاته غير مضمونة وتحت رحمة خصومه الدينيين الغلاة.

إن مفهوم حقوق الإنسان وقاعدتها، قد تغيرا فجأة بالباكستان. فقد أنزلت الطائفة الأحمدية إلى مواطنين من الدرجة الثالثة. وفي وطنهم أصبحت محنتهم أسوأ من المهاجرين اللاشرعيين. فالمئات منهم نزلاء السجون، وجريمتهم لا تعدو أن تكون أنهم صرّحوا بمعتقدهم. ومئات أخرى أودعت في السجن لمجرد اخباريات وصلت إلى الشرطة، بأنهم يمارسون شعائرهم الدينية. لقد عذبت السلطات هؤلاء السجناء، حتى يحصلوا على اعترافات كاذبة، وثمة حوالي عشرين من أفراد الطائفة الأحمدية، كانوا قد قتلوا عمداً، ولكن السلطات لم تحتجز أياً من القتلة. حوانيتهم نُهبت، بيوتهم أحرقت، وأماكن عباداتهم دُنّست، وفي بعض الأحيان أشعلوا فيها النار.

بيانات سياسية لحكم ضياء

رئيس الباكستان الجنرال ضياء الحق

سنواصل مساعينا – إن شاء الله – للقضاء على سرطان القاديانية (الأحمدية).

رسالة إلى مؤتمر خاتم النبوات

لندن 4-6 أغسطس/ آب 1985

القاديانيون أسوأ من الكافرين

صحيفة التايمز الباكستانية

17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982

إن القرار بشأن القاديانية جزء من عملية الهدي إلى الإسلام.

صحيفة المشرق – طبعة مسائية خاصة

5 مايو/أيار 1984

محمد خان جونيجو – رئيس وزراء سابق – باكستان لقد اتخذت حكومة الباكستان إجراءات منوعة لعلاج هذه المسألة (المسألة الأحمدية). آمل أن العالم الإسلامي باسره سيتخذ خطوات مماثلة هذه اللعنة بأقوى ما يمكن.

صحيفة NAWA-I- WAQT

كراتشي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1985

ملك خدا بخش تيوانا – وزير أوقاف سابق أن الحكومة الحالية مصممة لمحو شر المزرائية (اصطلاح ازدرائي للأحمدية)، ومن واجبها استئصال شأفتها تماماً.

صحفية جنغ لاهور

6 يناير/كانون الثاني 1987

 

السيد اختر رسول – وزير سابق للمكوس والجمارك علينا أن نجهد لضمان فكرة خاتمة النبوات، حتى نزين أنفسنا هنا وفي الآخرة، ونبيد القاديانيين الشريرين من جذورهم بالذات.

صحيفة المشرق 1 يناير/كانون الثاني 1987

 

 

جريدة باكستان الرسمية

اسلام أباد – الخميس، 26 ابريل/نيسان 1984

القسم الأول

قرارات رئيس الجمهورية وأوامره العسكرية ومراسيمه، والقوانين بضمنها الأحكام العرفية.

المراسم والقوانين

حكومة الباكستان

وزارة القضاء وشؤون البرلمان

(قسم القانون)

اسلام أباد 26 ابريل/ نيسان 1984

رقم ف 170 (1) 84 الأمر العسكري الصادر عن رئيس الجمهورية، أمر عسكري رقم 20 – 1984.

أمر عسكري

لتعديل القانون، لمنع الجماعة القاديانية، الجماعة اللاهورية، والأحمديين من الضلوع والإمعان في نشاطات معادية للإسلام. لما كان من المفيد، تعديل القانون لمنع الجماعة القاديانية والجماعة اللاهورية، والأحمديين من الضلوع والإمعان في نشاطات معادية للإسلام: ولما كان الرئيس مقتنعاً بأن الظروف مواتية لاتخاذ إجراء فوري:

لذا في ظل الظروف الراهنة، وتطبيقاً لبلاغ اليوم الخامس من يوليو/تموز 1977 فإن الرئيس مقتنع بسن الأمر العسكري اللحق ونشره، بناء على السلطات التي تخوله بذلك:

القسم الأول – تمهيد

1.عنوان قصير واستهلال – (1) يدعى هذا الأمر العسكري، أمر (المنع والعقوبة) لعام 1984 ضد النشاطات المعادية للإسلام التي يقوم بها، جماعة القاديانيين والجماعة اللاهورية، والأحمديين.

(2)يعمل بمقتضيات هذا الأمر العسكري فوراً.

2.إن هذا الأمر العسكري، يلغي كل قوانين المحاكم وقرارتها – فقرات هذا الأمر العسكري نافذة المفعول وتلغي أي قانون أو أي قرار تتخذه أية محكمة.

القسم الثاني – تعديل قانون العقوبات الباكستاني

(قانون رقم _45) 1860)

2.إضافة أبواب جديدة 298 ب و298 سي، قانون (45) لسنة 1860 – في دستور العقوبات الباكستاني (قانون رقم 1860) فصل (15) بعد باب 298 أ. الأبواب الجديدة التالية ستضاف، أي:

“298 ب إساءة استعمال الألقاب والأوصاف والأسماء.. إلخ التي هي محفوظة ومستثناة لأشخاص وأماكن مقدسة.

-(1) أي فرد من جماعة القاديانيين، أو الجماعة اللاهورية (الذين يسمون أنفسهم “الأحمديين”، أو بأي اسم آخر)، سواء بالكلام شفهياً أو مكتوباً، أو بالتمثيل المنظور،

(أ) يشير إلى أو يخاطب أي شخص غير الخليفة أو غير أصحاب النبي (ص) ب “أمير المؤمنين” أو “خليفة المؤمنين” أو “خليفة المسلمين” أو “صحابي” أو “رضي الله عنه”.

(ب) يشير إلى أو يخاطب أية امرأة غير زوجة النبي محمد بأم المؤمنين.

(ج) يشير إلى أو يخاطب أي شخص، غير أهل آل بيت النبي محمد بآل البيت أو رضي الله عنه.

(د) يشير إلى أو يسمى مكان عبادته بالمسجد.

سيعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، كما يكون عرضة للغرامة.

3.أي فرد من جماعة القاديانيين أو من الجماعة اللاهورية (الذين يسمون أنفسهم “الأحمديين” أو بأي اسم آخر)، يشير بالكلام منطوقاً أو مكتوباً، أو بالتشبه المنظور إلى كيفية الصلاة أو صيغة متبوعة بالأذان، أو يؤذن كما يؤذن المسلمون، وسيعاقب بالسجن (على كل حالة أعلاه) لثلاث سنوات، وسيكون أيضاً عرضة للغرامات.

298 سي. أي فرد من القاديانيين. إلخ يدعو نفسه مسلماً، أو يعظ بعقيدته أو ينشرها – أي من فرد من جماعة القاديانيين أو من الجماعة اللاهورية (الذين يسمون أنفسهم أحمديين أو بأي اسم آخر) يتظاهر على أنه مسلم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يسمي أو يشير إلى عقيدته على أنها إسلام، أو يعظ بعقيدته، أو ينشرها أو يدخل آخرين بقبول عقيدته بالكلام منطوقاً أو مكتوباً، أو بالتشبه المنظور، أو بأية طريقة مهما كانت، وتسيء إلى المشاعر الدينية للمسلمين، سيعاقب بالسجن لكل حالة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وسيكون عرضة للغرامة أيضاً.

القسم 3 – تعديل قانون إجراءات الجزاء

1898 (قانون (5) 1898)

4.تعديل باب 91 أ، قانون (5) 1898- في مجموعات قوانين الإجراءات الجزائية، 1898 (قانون رقم (5) 1898) يشار فيما يلي إليه الدستور الآنف الذكر في باب 99 ب، في الباب الفرعي (1).

أ.بعد الكلمات والشارطة “من ذلك النوع”، الكلمات، الأرقام، الأقواس، الحرف والفواصل أو أية قضية من النوع الذي أشير إليه في الفقرة (جي جي) من الباب الفرعي.

(1)من باب 24 من الأمر العسكري 1962 الخاص بقانون الصحافة والمطبوعات لغربي الباكستان، ستدرج، و

ب.بعد الرقم والحرف 295 أ، الكلمات، الأرقام، والحروف، “أو باب رقم 298 أ أو باب رقم 298 ب أو باب رقم 298 سي مستدرج.

(5)تعديل ملحق رقم (2) قانون (5) 1898. في مجموعة القوانين المذكورة آنفاً في الملحق (2) بعد التدوينات المتعلقة بباب 298 ب، فإن التدوينات التالية ستدرج، أي

1_ 298 ب سوء استعمال الألقاب والصفات والأسماء

2_ إلخ المحفوظة للأشخاص

3_ والأماكن المقدسة

4_ الشيء نفسه

5_ الشيء نفسه

6_ لا تقبل كفالته

7_ الشيء نفسه

8_ السجن لكل حالة 3      سنوات وغرامة

1_ الشيء نفسه

2_ 298 سي أي فرد من القاديانيين.. يدعو نفسه مسلماً أو يعظ بعقيدته أو ينشرها

3_ الشيء نفسه

4_ الشيء نفسه

5_ الشيء نفسه

6_ الشيء نفسه

7_ الشيء نفسه

8_ الشيء نفسه

القسم الرابع تعديل الأمر العسكري العام 1962، لقانون الصحف والمطبوعات لغربي باكستان. (قانون رقم 20 لعام 1962)

6.تعديل باب 24، أمر عسكري رقم 20 لعام 1961. في الأمر العسكرية للصحف والمطبوعات لغربي الباكستان، في باب 24، في الباب الفرعي (1) بعد فقرة (جي)، تدرج الفقرة الجديدة، أي:

(جي جي) من النوع الذي أشير إليه في باب 298 ب، باب 298 سي من مجموعة القوانين الجزائية الباكستانية (قانون رقم (45) 1860) أو

الجنرال

م. ضياء الحق

الرئيس

Share via
تابعونا على الفايس بوك