من غير أذان أو اقامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (مسند أحمد بن حنبل)
عَنْ عَامِر عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ. ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (صحيح البخاري، كتاب الأضاحي)
عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .(سنن أبي داود كتاب الصلاة)
عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عِيدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي. (مسند أحمد بن حنبل، باقي مسند المكثرين)