كليات الشريعة هي التي أصّلت لقتل الكساسبة وأبرياء العالم !..

كليات الشريعة هي التي أصّلت لقتل الكساسبة وأبرياء العالم !..

محمد شريف صلاح الدين

  • مناهج المشايخ المتطرفين خالفت القرآن الكريم.
  • الإسلام يضمن للآخرين حرية المعتقد.
  • القتال مباح فقط للدفاع عن الحرية الدينية.
  • يحث الإسلام على حماية دور العبادة.
  • يحرم الإسلام الاعتداء على أصحاب الديانات الأخرى.

__

ما الذي فعلته “داعش” ولم يكن مكتوبًا في كتب المشايخ وكلّيّات الشريعة؟!
منذ زمن بعيد ونحن نحذّر من الفكر الإجراميّ الخرب الذي يدرَّس في كلّيّات الشريعة، وفي الدروس الدينية، وفي خطب الجمعة!
وفي هذا المقال نتوجّه ببعض الأسئلة إلى هؤلاء المشايخ ونقول: ألستم أنتم من تعلّمون وتدرّسون طلّابكم ومريديكم خلاف القرآن الكريم، وتقولون بقتل الأسير؟! مع أنّ القرآن الكريم يقول بكلّ وضوح:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالله يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: 68)

أي أنّه لا يجوز أسر أحد، إلّا من المقاتلين الذين يشتركون فعلًا في ميدان القتال. وقد حرّم الإسلام خطف الأفراد من القبائل المعادية، وهي العادة التي كانت منتشرة قبل الإسلام. وقد وضع القرآن المجيد قواعد إطلاق سراح الأسرى كما يلي:

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (محمد: 5)

ألستم أنتم من يدرّس سبي نساء الكفار؟! وتقولون: “الأدلّة على جواز سبي نساء الكفار أكثر من أن يحاط بها في مثل هذا الموطن، ولكنّا نقسّمها إلى قسمين: أدلّة عامّة، وأدلّة خاصّة… أمّا الأدلّة العامّة فهي تلك الأدلّة التي تبيّن أنّ الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، كما أنّ الأصل في أعراض الكافرين الحلّ إلّا لإيمان أو أمان.” (الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري)
ألستم أنتم من تعلّمون وتدرّسون طلّابكم ومريديكم الجهاد العدوانيّ، وتقولون بقول ابن باز: “كان عدمُ الإكراه في الدين قبل أن يَشرع الله – سبحانه – الجهادَ بالسيف لجميع المشركين”؟!
أي أنّ آية “لا إكراه في الدّين” كانت حين كان المسلمون ضعفاء.. أي أنّها كانت مجرّد خدعة، والعياذ بالله. ونسيتم قول الله تعالى:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

وقوله سبحانه:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (الغاشية: 22-23)

ألستم أنتم من تدرّسون طلّابكم وتعلّمون مريديكم أنّ شاتم الرسول يُقتل شرعًا؟! مع أنّه لا توجد في القرآن الكريم آية واحدة تعلن أنّ الاستهزاء والتجديف جريمة يُعاقَب عليها بيد الإنسان. بل ضدّ ذلك هو الصّحيح؛ فهناك خمس آيات تتطرّق إلى موضوع الاستهزاء، ولم يُذكر فيها أيّ عقاب، بل عقابه وحسابه على الله فقط.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (النساء: 141)

ألستم أنتم من يعلّم أنّ الجزية تُفرض على أهل الكتاب بغضّ النظر؛ محاربًا كان هذا الكتابيّ أو غير محارب؟! قال ابن باز: “كان عدمُ الإكراه في الدين قبل أن يَشرع الله –سبحانه– الجهادَ بالسيف لجميع المشركين، إلّا مَن بذل الجزية مِن أهل الكتاب والمجوس… فرفَع – سبحانه – عن أهل الكتاب القتالَ إذا أعطوا الجزية والتزموا الصغار… فالواجبُ إكراهُ الكفار على الإسلام، حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس الذين خُصُّوا بقبول الجزية والكفّ عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب اقتضت ذلك، وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم، وإعانة للمسلمين على جهادهم”. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ج. 8 / ص. 260) وقال: “تتابعت الآثار عن رسول الله والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك، أنّ من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنّه لا يُقبل منه إلّا الإسلام أو القتل”.
وقال ابن جرير الطبريّ:

“أجمعوا على أنّ رسول الله أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلّا الإسلام أو السيف”.

وقال ابن حزم:

“لم يختلف مسلمان في أنّ رسول الله لم يقبل من الوثنيين من العرب إلّا الإسلام أو السيف، إلى أن مات ، فهو إكراه في الدين”.

واستدلّوا على هذا الإكراه الجائز عندهم بالآيات القرآنية التي تأمر بقتال المعتدين، حيث حملوها على قتال الكافرين جميعًا، إلّا من قبل بدفع الجزية من اليهود والنصارى.
ألستم أنتم من تعلّمون وتدرّسون وتلقّنون طلّابكم ومريديكم قتل المرتدّ، وتقولون: “المرتدّ عن الإسلام.. فإنّه يُقتل بالإجماع إذا ارتدّ، ووقع الخلاف في الاستتابة قبل القتل، وفي من تُقبل منه التوبة، إلّا أنّ الإجماع وقع على عدم تركه. ومن أشهر أعمال الصحابة – رضي الله عنهم – بعد وفاة الرسول حروب المرتدّين، وهي الحروب التي عناها قوله تعالى – كما ذكر كثير من المفسّرين:

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ (الفتح: 17)

فلم يذكر غير هذين الخيارين”؟! (من كتاب: نماذج من تحريفات العلمانيين لنصوص الكتاب والسنة).

وعندما أباح الله – تعالى – للمسلمين القتال، أباحه، أساسًا، لكي يدافعوا عن الحرّية الدينية مطلقًا، وأكّد عليهم أنّ من واجبهم أن يدافعوا عن كنائس الآخرين ومعابدهم وصوامعهم أوّلًا، قبل مساجدهم هم، وتعهّد بنصرهم إن التزموا بهذا الهدف النبيل، وهو تحقيق الحرّية للأديان، وحماية دور العبادة من العدوان والتخريب.

والحقيقة أنّ هذه الآية لا علاقة لها، أبدًا، بعدوانيّتهم، بل تتحدّث عن نبوءة بقتال الفرس والروم المعتدين، وتتنبّأ بأنّ القتال معهم سيستمرّ إلى أن يُسلموا. والآية في سياق حضّ المنافقين على القتال دفاعًا عن الدين، وليس رغبة في الدنيا، وأنّ عليهم ألّا يجبنوا كما جبنوا في السابق.
ألستم أنتم من تعلّمون وتدرّسون الولاء والبراء، وعندكم الولاء والبراء معناه محبّة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم؟! مع أنّ الله يقول:

لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: 9)

ألستم أنتم من تعلّمون وتدرّسون طلّابكم ومريديكم منع غير المسلمين من بناء معابدهم؟!:

“من ضروريّات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبّد لله، على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأنّ تلك المعابد سواء أكانت كنيسة أم غيرها تُعتبر معابد كفرية، لأنّ العبادات تؤدّى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها”. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

“إنّ السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيّ بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره… قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى –: من اعتقد أنّ الكنائس بيوت الله، وأنّ الله يُعبد فيها، أو أنّ ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنّه يحبّ ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأنّ ذلك قربة أو طاعة – فهو كافر”. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

وتقولون بوجوب هدم معابد الآخرين

أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام. (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مع أنّ الله – تعالى – أمرنا في القرآن الكريم بالمحافظة على معابد الآخرين. وعندما أباح الله – تعالى – للمسلمين القتال، أباحه، أساسًا، لكي يدافعوا عن الحرّية الدينية مطلقًا، وأكّد عليهم أنّ من واجبهم أن يدافعوا عن كنائس الآخرين ومعابدهم وصوامعهم أوّلًا، قبل مساجدهم هم، وتعهّد بنصرهم إن التزموا بهذا الهدف النبيل، وهو تحقيق الحرّية للأديان، وحماية دور العبادة من العدوان والتخريب. حيث قال تعالى:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (40) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحجّ: 40-41)

واللّافت للنظر أنّ الله – تعالى – قد حدّد لهم هذا الهدف، الذي يجب أن يبذلوا في سبيله دماءهم، والذي هو صيانة الحرّية الدينية للآخرين وحماية معابدهم، وأخذ عليهم العهد بذلك، في الوقت الذي كانوا هم فيه (أي المسلمون) ضحية الاضطهاد الدينيّ، ولم يكونوا قد حازوا السلطة والنفوذ، الذي تحقّق لهم، لاحقًا؛ حيث حكموا بلادًا واسعة فيها مواطنون من أديان أخرى. وهذا يدلّ على أنّ الله – تعالى – لا يعطي أيّ مبرّر للتقاعس عن حماية معابد الآخرين تحت أيّ ظرف، حتى وإن كان المسلمون هم أنفسهم مضطهَدين دينيًّا وتتعرّض مساجدهم للعدوان. فالواجب على المسلمين أن يهبّوا لحماية هذه المعابد من الاعتداء، بالروح نفسها التي يدافعون بها عن مساجدهم.
وحتى في زمن الحرب، فقد حافظ الإسلام على دور العبادة وعلى المصلّين، وأمر النبيّ المسلمين بألّا يتعرّضوا لدور العبادة خصوصًا، وألّا يقتلوا عابدًا أو معتكفًا في صومعة، وأن يقاتل المسلمون المقاتلين الذين يقاتلونهم، وألّا يتعرّضوا لبريء غير مقاتل أو شيخ أو امرأة أو طفل.
ألستم أنتم من تعلّمون نصوصًا مقطوعة من سياقها العامّ: أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟!

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان)

وورد الحديث في مسلم وورد فيه “حتى يقولوا” وجاء فيه بدلًا من “حتى يشهدوا”، وهذا يعزّز أنّ مجرّد الإعلان أو القول يوقف القتال ويعصم الدماء.
كثيرًا ما يُروى هذا الحديث منـزوعًا من سياقه العامّ، وتقديمه بهذه الصورة أشبه بتحريف الكلم عن مواضعه. فقواعد القتال في الإسلام واضحة تمام الوضوح، وواردة في آيات محكمة.
فالقاعدة العامّة التي يذكرها القرآن الكريم للقتال هي:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 191)

والإذن بالقتال كان إذنًا بالدفاع مقابل العدوان، حيث قال تعالى:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحجّ: 40)

ثمّ إنّ القرآن الكريم يقول إنّ الحرب ستنتهي مع المعتدين من المشركين عندما يُهزمون ويدفعون الجزية، ولا تنتهي بإسلامهم:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 29)

كما أمر القرآن الكريم النبيّ بالتوقف عن قتال هؤلاء بدون شروط، لمجرّد أن يطلب الأعداء ذلك، حتى ولو كان في الأمر خديعة، حيث قال تعالى:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (62) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (الأَنْفال: 62-63)

وهكذا، فإنّ الآيات القرآنية تبيّن بوضوح ما يلي:
1. لا يكون القتال إلّا ردًّا على العدوان بإذن من الله تعالى؛
2. يتوقّف القتال مع المعتدين المصرِّين على عدوانهم إذا هُزموا ودفعوا الجزية؛
3. يتوقّف القتال مع الذين يطلبون السِّلم أو الهُدنة في أيّ لحظة وبدون شروط، حتى لو كان في الأمر خديعة.
4. وإضافة إلى ذلك، فقد أعلن الإسلام عفوًا عامًّا عن المعتدين فيما لو تابوا عن جرائمهم وأسلموا، حيث يقول تعالى:
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة: 11)
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة: 5)

وانطلاقًا من النقطة الأخيرة، فقد رأى بعض المسلمين – على ما يبدو – أنّ بعض المشركين يخادعون، ويعلنون الإسلام ليتوقّف القتال ولينجوا من العقاب على جرائمهم. فردَّ عليهم النبيّ بهذا الحديث:
“أمِرت أن أقاتل الناس (المعتدين) حتى يشهدوا.. أو حتى يقولوا..” وأنّهم إن فعلوا ذلك فلا خيار لديّ سوى أن أعصم دماءهم وأموالهم.
ويجدر الانتباه – هنا – إلى أنّ النبيّ يشير إلى أمر من الله تعالى في قوله: “أمِرت” ..فهنا يشير النبيّ – إلى أمر الله – تعالى – في القرآن الكريم، وهكذا يجب أن يُفهم أن النبيّ عندما ذكر هذا الحديث فقد أحال المتسائلين إلى القرآن الكريم وما فيه من أوامر.
أمّا الظنّ أنّ هذا الحديث يتضمّن حكمًا بأنّ الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الناس كافّة حتى يسلموا وإلّا فالواجب قتلهم، فهو الظلم بعينه، وهو مخالفة صريحة لأحكام القرآن الواضحة المحكمة حول القتال، ومخالفة لمبادئ الحرّية الدينية التي كرّسها الإسلام وطبّقها، ومنها قوله تعالى:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: 257)

Share via
تابعونا على الفايس بوك